ونظراؤهم، وأمَّا ابن عليَّة والمتأخرون ففي حديثهم عنه نظرٌ (¬١)، والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (٣٢٠): لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكله من الثَّمرة.
وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: يحتسب.
١٥٣٦ - قال التِّرمذيُّ: ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود الطَّيالسيُّ أنا شعبة أنا خُبيب بن عبد الرَّحمن قال: سمعت عبد الرَّحمن بن مسعود يقول: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا يحدِّث أنَّ رسول الله ﷺ كان يقول: «إذا خَرصْتم فخذوا، ودعوا الثُّلث، فإن لم تدعوا الثُّلث فدعوا الرُّبع» (¬٢).
ز: روى هذا الحديث: الإمام أحمد (¬٣) وأبو داود (¬٤) والنَّسائيُّ (¬٥) وأبو حاتم بن حِبَّان البستيُّ (¬٦) والحاكم أبو عبد الله وصحَّحه (¬٧) O.
* * * * *
مسألة (٣٢١): يجب العشر في أرض الخراج.
وقال أبو حنيفة: لا يجب.