Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 56

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٢١): يجب العشر في أرض الخراج.

ونظراؤهم، وأمَّا ابن عليَّة والمتأخرون ففي حديثهم عنه نظرٌ (¬١)، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٣٢٠): لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكله من الثَّمرة.

وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: يحتسب.

١٥٣٦ - قال التِّرمذيُّ: ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود الطَّيالسيُّ أنا شعبة أنا خُبيب بن عبد الرَّحمن قال: سمعت عبد الرَّحمن بن مسعود يقول: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا يحدِّث أنَّ رسول الله ﷺ كان يقول: «إذا خَرصْتم فخذوا، ودعوا الثُّلث، فإن لم تدعوا الثُّلث فدعوا الرُّبع» (¬٢).

ز: روى هذا الحديث: الإمام أحمد (¬٣) وأبو داود (¬٤) والنَّسائيُّ (¬٥) وأبو حاتم بن حِبَّان البستيُّ (¬٦) والحاكم أبو عبد الله وصحَّحه (¬٧) O.

* * * * *

مسألة (٣٢١): يجب العشر في أرض الخراج.

وقال أبو حنيفة: لا يجب.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 56 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.