Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 169

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٤٨): حكم المؤلفة باق.

يحيى بن آدم عن عبد الرَّحمن بن سليمان بنحوه. وقال: هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه (¬١).

وأمَّا حديث عبد الله بن عَدِيِّ بن الخيار: فرواه أبو داود عن مسدَّد عن عيسى بن يونس عن هشام بن عروة (¬٢)، ورواه النَّسائيُّ عن عمرو بن عليٍّ ومحمَّد بن المثنَّى عن يحيى بن سعيد القطَّان (¬٣).

وهو حديثٌ إسناده صحيحٌ، ورواته ثقاتٌ.

قال الإمام أحمد: ما أجوده من حديثٍ. وقال: هو أحسنها إسنادًا (¬٤) O.

* * * * *

مسألة (٣٤٨): حكم المؤلَّفة باقٍ.

وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: حكمهم منسوخٌ.

قال الزُّهريُّ: لا أعلم شيئًا نسخ حكم المؤلَّفة.

واحتجُّوا:

بقوله ﵇: «عليهم صدقةٌ، تؤخذ من أغنيائهم، وتردُّ على فقرائهم».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 169 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.