يحيى بن آدم عن عبد الرَّحمن بن سليمان بنحوه. وقال: هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه (¬١).
وأمَّا حديث عبد الله بن عَدِيِّ بن الخيار: فرواه أبو داود عن مسدَّد عن عيسى بن يونس عن هشام بن عروة (¬٢)، ورواه النَّسائيُّ عن عمرو بن عليٍّ ومحمَّد بن المثنَّى عن يحيى بن سعيد القطَّان (¬٣).
وهو حديثٌ إسناده صحيحٌ، ورواته ثقاتٌ.
قال الإمام أحمد: ما أجوده من حديثٍ. وقال: هو أحسنها إسنادًا (¬٤) O.
* * * * *
مسألة (٣٤٨): حكم المؤلَّفة باقٍ.
وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: حكمهم منسوخٌ.
قال الزُّهريُّ: لا أعلم شيئًا نسخ حكم المؤلَّفة.
واحتجُّوا:
بقوله ﵇: «عليهم صدقةٌ، تؤخذ من أغنيائهم، وتردُّ على فقرائهم».