Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 49

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣١٩): لا يجب العشر في الخضراوات.

أمَّا أبو مطيع: فقال يحيى بن معين: ليس بشيءٍ (¬١). وقال أحمد: لا ينبغي أن يروى عنه (¬٢). وقال أبو داود: تركوا حديثه (¬٣).

وأمَّا أبان: فكان شعبة يقول: لأن أزني أحبُّ إليَّ من أن أحدِّث عنه (¬٤)!

* * * * *

مسألة (٣١٩): لا يجب العشر في الخضراوات.

وقال أبو حنيفة: يجب.

لنا أحاديث إلا أنَّ كلَّها ضعافٌ:

١٥٢٧ - الحديث الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: ثنا عليُّ بن خَشْرم ثنا عيسى ابن يونس عن الحسن عن محمَّد بن عبد الرَّحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن معاذ أنَّه كتب إلى النَّبيِّ ﷺ يسأله عن الخضراوات- وهي البقول- فقال: «ليس فيها شيءٌ».

قال التِّرمذيُّ: إسناد هذا الحديث ليس بصحيحٍ، وليس يصحُّ عن رسول الله ﷺ في هذا الباب شيءٌ، وإنَّما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النَّبيِّ ﷺ مرسلاً (¬٥).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 49 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.