قال: أخبرني جرير بن حازم- وسمَّى آخر- عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن عليٍّ ﵁ عن النَّبيِّ ﷺ قال: «إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيءٌ- يعني في الذَّهب- حتَّى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كانت لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك- قال: فلا أدري أعليٌّ يقول: (فبحساب ذلك) أو رفعه إلى النَّبيِّ ﷺ؟ - وليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يحول عليه الحول». إلا أنَّ جريرًا قال: ابن وهبٍ يزيد في الحديث عن النَّبيِّ ﷺ: «ليس في مالٍ زكاةٌ، حتَّى يحول عليه الحول».
كذا أخرجه أبو داود، وقال: رواه شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق ولم يرفعوه (¬١).
١٤٨٦ - وقال الشَّافعيُّ: أنا مالك عن ابن عقبة عن القاسم بن محمَّد قال: لم يكن أبو بكر ﵁ يأخذ من مالٍ زكاةً حتَّى يحول عليه الحول (¬٢).
وقال البيهقيُّ: الاعتماد في هذا على الآثار الصَّحيحة، فيه: عن أبي بكر الصدِّيق، وعثمان بن عفَّان، وعبد الله بن عمر، وغيرهم ﵃ (¬٣) O.
* * * * *