Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 21

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣١١): تجب الزكاة في صغار النعم إذا انفردت وبلغت نصابا، ويخرج منها سواء ابتدأ ملكها من أول الحول، أو نتجت عنده

وهلكت (¬١) الأمَّهات قبل الحول، وهو قول مالكٍ والشَّافعيِّ وأبي يوسف وزفر، إلا أنَّ مالكًا وزفر يقولان: تجب فيها كبيرة من جنسها.

وعن أحمد: لا تجب، وهو قول أبي حنيفة.

لنا:

١٤٨٧ - ما روى الإمام أحمد: ثنا أبو اليمان عن شعيب عن الزُّهريِّ قال: حدَّثني عبيد الله بن عبد الله أنَّ أبا هريرة قال: لَمَّا توفِّي رسول الله ﷺ، واستُخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، قال قائلٌ لأبي بكر: كيف تقاتل النَّاس وقد قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتَّى يقولوا: لا إله إلا الله». فقال أبو بكر: والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدُّونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم عليها (¬٢).

أخرجه البخاريُّ (¬٣) ومسلمٌ (¬٤) في «الصَّحيحين».

أمَّا حجَّتهم:

١٤٨٨ - قال أحمد: ثنا هشيم (¬٥) ثنا هلال بن خبَّاب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدِّق رسول الله ﷺ، فجلست إلى جنبه. قال: فسمعته يقول: إنَّ في عهدي (¬٦) أن لا آخذ من راضعِ لبنٍ شيئًا.

وأتاه رجلٌ بناقةٍ كوماء، فقال: خذ هذه. فأبى أن يأخذها (¬٧).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 21 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.