Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 22

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣١١): تجب الزكاة في صغار النعم إذا انفردت وبلغت نصابا، ويخرج منها سواء ابتدأ ملكها من أول الحول، أو نتجت عنده

١٤٨٩ - قالوا: وقد روى الشَّعبيُّ أنَّ النَّبيَّ قال: «لا زكاة في السِّخال».

١٤٩٠ - وروى أبو عبيد أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «ليس في الكُسعة صدقةٌ» (¬١).

قالوا: وهي صغار الغنم.

والجواب:

أمَّا حديث سويد: ففيه هلال بن خبَّاب وهو ضعيفٌ، قال أبو حاتم ابن حِبَّان: اختلط في آخر عمره، وكان يحدِّث بالشيء على التَّوهُّم، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد (¬٢).

والكوماء: المشرفة السَّنام.

وأمَّا حديث الشَّعبيِّ: فمرسلٌ، ثُمَّ إنَّ راويه جابر الجُعفيَّ، وقد كذَبوه.

وأمَّا الكُسعة: فقال أبو عبيد: هي الحمير، سمِّيت كُسعةً لأنَّها تكسع في أدبارها. وقال ابن الأعرابي: الكُسعة: الرَّقيق، لأَنك تكسعها في طلب حاجتك. وقال ابن قتيبة: هي العوامل من الإبل (¬٣).

فأمَّا تفسيرهم فلا يعرف.

ز: هلال بن خبَّاب: وثَّقه الإمام أحمد بن حنبل (¬٤) ويحيى بن معين (¬٥)

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 22 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.