Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 14

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٠٧): لا زكاة في الأوقاص، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، خلافا لأحد قولي مالك، وأحد قولي الشافعي في أنها تتعلق بالنصاب والوقص، حتى أنه لو تلف من تسعة أربعة، وجب عند الخصم خمسة أتساع شاة.

والخمسين، وبين السِّتِّين والسبعين، فأبيت ذلك، وقلت لهم: حتَّى أسأل رسول الله- ﷺ عن ذلك، فقدمت، فأخبرت النَّبيَّ ﷺ، فأمرني أن لا آخذ ما بين ذلك، وزعم أنَّ الأوقاص لا فريضة فيها (¬١).

١٤٧٦ - قال أبو عبيد: وكان في كتاب رسول الله- ﷺ إلى عمرو بن حزم: «فإذا بلفت الإبل عشرين ومائة، فليس فيما زاد فيما دون العشر شيءٌ» (¬٢).

١٤٧٧ - وقد روى القاضي أبو يعلى وأبو إسحاق الشِّيرازيُّ في «كتابيهما» أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «في خمس من الإبل: شاةٌ، ولا شيء في الزّيادة» حتَّى تبلغ عشرًا ".

ز: حديث يحيى بن الحكم عن معاذ فيه إرسالٌ، ولم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب الكتب السِّتَّة.

وسلمة بن أسامة ويحيى: غير مشهورين، ولم يذكرهما ابن أبي حاتم في «كتابه».

وقد اختصر المؤلِّف لفظ الحديث، وأسقط من الإسناد رجلاً، فإنَّ الإمام أحمد رواه مطوَّلاً عن شيخين: أحدهما: معاوية بن عمرو، والآخر هارون بن معروف، كلاهما عن عبد الله بن وهب عن حيوة- وهو ابن شريح المصريُّ-، فأسقط المؤلِّف (ابن وهب) من الإسناد، لأمرٍ ذكره الإمام أحمد يشتبه على من لم يتبحَّر في العلم، واختصر الحديث، وذكره عن أحد الشَّيخين وهو [معاوية] (¬٣) بن عمرو، مع أنَّ بعض الألفاظ الَّتي ذكرها من رواية

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 14 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.