Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 41

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣١٦): لا زكاة في الخيل.

١٥١٣ - طريقٌ آخر: قال أحمد: ثنا سفيان عن أيُّوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة عن النَّبيِّ ﷺ قال: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقةٌ» (¬١).

ز: روى هذا الحديث مسلمٌ في «صحيحه» عن عمرو النَّاقد وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة، وقال فيه: (عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة) (¬٢).

ورواه النَّسائيُّ من رواية إسماعيل بن أميَّة عن مكحول عن عراك، ولم يذكر سليمان بن يسار (¬٣) O.

١٥١٤ - الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أحمد بن الحارث البصريُّ ثنا الصَّقر بن حبيب قال: سمعت أبا رجاء العطارديَّ يحدِّث عن ابن عبَّاس عن عليّ بن أبي طالب أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «ليس في العوامل صدقةٌ، ولا في الجبهة صدقةٌ». قال الصَّقر: الجبهة: الخيل والبغال والعبيد (¬٤).

وقال أبو عبيد: الجبهة: الخيل (¬٥).

الصَّقر: ضعيفٌ، قال ابن حِبَّان: ليس هو من كلام رسول الله ﷺ،

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 41 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.