Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 43

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣١٦): لا زكاة في الخيل.

أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬١).

وجواب هذا من وجهين:

أحدهما: أن يريد بالحقِّ: إعارتها وحمل المنقطعين عليها، وذلك يكون على وجه النَّدب.

والثَّاني: أن يكون ذلك قد كان واجبًا ثُمَّ نسخ، بدليل قوله: «عفوت لكم عن صدقة الخيل»، والعفو إنَّما يكون عن لازمٍ.

١٥١٧ - الحديث الثَّاني: قال الخطيب: أنا أبو محمَّد الخلال ثنا الحسن ابن العبَّاس بن الفضل الشِّيرازيُّ ثنا محمَّد بن عليّ بن مهران ثنا إسماعيل بن يحيى بن بحر الكرمانيُّ ثنا الليث بن حمَّاد الإصطخريُّ (¬٢) ثنا أبو يوسف عن غُورَك بن الخِضْرِم أبي عبد الله عن جعفر بن محمَّد عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «في الخيل السَّائمة: في كلِّ فرسٍ دينارٌ» (¬٣).

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرَّد به غورك عن جعفر، وهو ضعيفٌ جدًّا، ومن دونه ضعفاء (¬٤).

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 43 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.