Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 45

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣١٧): لا تجب الزكاة في العوامل والمعلوفة.

ز: قال أبو داود: ثنا عبد الله بن محمَّد النُّفيليُّ ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن عليِّ- قال زهير: أحسبه عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: هاتوا ربع العشور، من كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ .... فذكر الحديث، وقال فيه: وليس على العوامل شيءٌ (¬١).

وقال ابن القطَّان: إسناده صحيحٌ. قال: ولم أعن (¬٢) إلا رواية عاصم، لا رواية الحارث (¬٣) O.

١٥٢٠ - الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عثمان بن أحمد بن سِمْعَان ثنا محمود بن محمَّد الواسطيُّ ثنا زكريا بن يحيى الواسطيُّ ثنا سوَّار عن ليث عن مجاهد وطاوس عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس في البقر العوامل صدقةٌ» (¬٤).

ليثٌ ضعيفٌ، قال أحمد: هو مضطرب الحديث، ولكن قد حدَّث عنه النَّاس (¬٥).

وقد روي هذا الحديث من حديث غالب بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عن النَّبيِّ ﷺ، إلا أنَّ غالبًا لا يعتمد عليه، قال يحيى: ليس بثقةٍ (¬٦). وقال الرَّازيُّ (¬٧) والدَّارَقُطْنِيُّ (¬٨): متروكٌ.

ز: حديث ابن عبَّاس: رواه أبو أحمد بن عَدِيّ عن محمود بن محمَّد

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 45 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.