Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 51

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣١٩): لا يجب العشر في الخضراوات.

وقال أحمد: منكر الحديث (¬١). وقال النسائيُّ: متروك الحديث (¬٢).

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وعبد الرحمن بن عمرو متروك الحديث (¬٣). والصحيح أنه مرسلٌ عن موسى بن طلحة عن النبيِّ- ﷺ (¬٤).

قال يحيى: وأمَّا محمَّد بن جابر فليس بشيء (¬٥). وقال أحمد: لا يحدِّث عنه إلا شرٌّ منه (¬٦).

وأما نصر بن حماد: فقال يحيى: كذاب (¬٧). وقال يعقوب بن شيبة: ليس بشيء (¬٨). وقال مسلم بن الحجاج: ذاهب الحديث (¬٩).

ز: ١٥٣٠ - قال تمَّام في «فوائده»: أنا الميمون عبد الرحمن بن عبد الله ابن عمر بن راشد ثنا أبو محمَّد مضر بن محمَّد البغداديُّ ثنا أبو كامل الجَحْدَريُّ ثنا الحارث بن نبهان عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس في الخضراوات صدقة» (¬١٠).

الحارث بن نبهان: ضعَّفه جماعةٌ من الأئمة، وقد روى ابن عَدِيٍّ هذا

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 51 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.