Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 61

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٢٢): يجب العشر في العسل.

ابن شعيب بمعنى حديث المغيرة (¬١).

ورواه ابن ماجة عن محمَّد بن يحيى عن نعيم بن حمَّاد عن ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عمرو به مختصرًا: أنَّ النَّبيَّ-ﷺ أخذ من العسل العشر (¬٢) O.

١٥٤٢ - الحديث الثَّالث: قال التِّرمذيُّ: ثنا محمَّد بن يحيى ثنا عمرو ابن أبي سلمة التِّنِّيسيُّ عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ في العسل: «في كلِّ عشرة أزُق (¬٣) زِق».

قال التِّرمذيُّ: في هذا الإسناد مقالٌ، ولا يصحُّ عن النَّبيِّ ﷺ في هذا الباب كبير شيءٍ (¬٤).

قلت: قال أحمد بن حنبل: صدقة ليس يساوي حديثه شيئًا (¬٥). وقال ابن حِبَّان: يروي الموضوعات عن الثِّقات (¬٦). وقال أبو عبد الرَّحمن النِّسائيُّ: صدقة ليس بشيءٍ، وهذا حديثٌ منكرٌ (¬٧).

قال الرازي: وعمرو لا يحتج به (¬٨).

وقد رواه إسماعيل بن محمَّد بن يوسف عن عمرو بن أبي سلمة عن زهير ابن محمَّد عن موسى بن يسار.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 61 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.