Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 76

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٢٥): لا تجب الزكاة في الحلي المباح.

وقال أبو عبيد: لا نعلم هذا الحديث إلا من وجهٍ قد تكلَّم النَّاس فيه قديمًا وحديثًا (¬١).

وحسين بن ذكوان المعلِّم: روى له البخاريُّ ومسلمٌ في «صحيحيهما» (¬٢)،

ووثَّقه ابن معين (¬٣) وأبو حاتم (¬٤) والنَّسائيُّ (¬٥)، وقال أبو زرعة: ليس به بأسٌ (¬٦).

ووهم المؤلِّف في قوله: (قال يحيى بن معين: فيه اضطرابٌ) فإنَّ الَّذي قال ذلك هو يحيى بن سعيد (¬٧).

ووهم أيضًا في قوله في المثنَّى بن الصَّبَّاح: (قال ابن حِبَّان: تركه ابن المبارك … إلى آخره) فإنَّه إنَّما قال ذلك في العرزميِّ (¬٨)! ولم يذكر من الجماعة أحمد بن حنبل، وإن كان أحمد قد قال في العرزميِّ: ترك النَّاس حديثه (¬٩).

لكن ابن حِبَّان لم يحك عنه ذلك.

ثُمَّ رأيت ابن حِبَّان قد ذكر هذا الكلام الَّذي حكاه عنه المؤلِّف بعينه في الحجَّاج بن أرطأة (¬١٠)، وفي قول ابن حِبَّان نظرٌ، فإنَّ هؤلاء الَّذين ذكرهم لم

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 76 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.