Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 78

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٢٥): لا تجب الزكاة في الحلي المباح.

المتابعات (¬١)، وقال الإمام [أحمد] (¬٢): أرجو أن لا يكون به بأسٌ (¬٣) وقال ابن عَدِيٍّ: أرجو أنَّه لا بأس به (¬٤).

وثابت بن عجلان: روى له البخاريُّ (¬٥)، ووثَّقه ابن معين (¬٦)، وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: هو ثقةٌ؟ فسكت، كأنَّه مرَّض في أمره (¬٧).

وروى حديث عبد الله بن شدَّاد عن عائشة: أبو داود عن أبي حاتم الرَّازيِّ عن عمرو بن الرَّبيع بن طارق عن يحيى بن أيُّوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمَّد بن عمرو بن عطاء عن عبد الله بن شدَّاد (¬٨).

ومحمَّد بن عمرو بن عطاء ليس بمجهولٍ، لكنَّه لمَّا نسب إلى جدِّه ظنَّ الدَّارَقُطْنِيُّ أنَّه مجهولٌ، وليس كذلك.

وقد قيل: إنَّ الحديث من مناكير يحيى بن أيُّوب، وإن كان من رجال «الصَّحيحين» O.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 78 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.