Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 80

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٢٦): الدين يمنع وجوب الزكاة الأموال الباطنة، وهل يمنع في الظاهرة؟ على روايتين: أصحهما المنع؛ وا أخرى لا يمنع، وبها قال مالك.

شهاب ثنا موسى بن حمدون ثنا حامد بن يحيى البلخيُّ ثنا سفيان عن الزُّهريِّ قال: سمعت السَّائب بن يزيد يقول: سمعت عثمان بن عفَّان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دينٌ فليقضه، وزكُّوا بقيَّة أموالكم.

ز: رواه أبو عبيد في «الأموال» عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب (¬١)، ورواه البخاريُّ [بمعناه] (¬٢) عن أبي اليمان عن شعيب عن الزُّهريِّ (¬٣) O.

١٥٦٠ - الحديث الثَّالث: قال أصحابنا: روى أبو (¬٤) نصر المالكيُ (¬٥) عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «إذا كان للرَّجل ألف درهم، وعليه ألف درهم، فلا زكاة فيه».

ز: هذا حديثٌ منكرٌ، يشبه أن يكون موضوعًا (¬٦).

١٥٦١ - وقال صاحب «المغني»: وروى أصحاب مالك عن عمير بن عمران عن شجاع عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان لرجلٍ ألف درهم، وعليه ألف درهم، فلا زكاة عليه» (¬٧) O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 80 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.