Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 83

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٢٧): تجب الزكاة في عروض التجارة، يخرجها عن كل حول.

الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البزِّ صدقته " (¬١).

قال المؤلِّف: هذا الإسناد أصلح من الَّذي قبله- وإن كان فيه عبد الله ابن معاوية، وقد ضعَّفه النَّسائيُّ، وقال البخاريُّ: هو منكر الحديث (¬٢) - فإنَّ الإسناد الَّذي قبله فيه موسى بن عبيدة، وكان أشدُّ ضعفًا، قال يحيى: ليس بشيءٍ (¬٣). وقال أحمد بن حنبل: لا تحلُّ عندي الرِّواية عنه (¬٤).

ز: عبد الله بن معاوية الَّذي تكلَّم فيه البخاريُّ (¬٥) والنَّسائيُّ (¬٦) هو الزُّبيريُّ، من ولد الزُّبير بن العوَّام، يروي عن هشام بن عروة.

وأمَّا راوي هذا الحديث: فهو الجمحيُّ، وهو صالح الحديث، وقال ابن القطَّان: لا يعرف حاله (¬٧). وليس كما قال، بل هو مشهورٌ، روى عنه أبو داود وابن ماجة وغيرهما، وذكره ابن حِبَّان في كتاب «الثَّقات» (¬٨)، وكان من المعمَّرين.

وقد روى هذا الحديث عن محمَّد بن بكر: يحيى بن موسى البلخيُّ (خت) (¬٩) والإمام أحمد بن حنبل (¬١٠)، لكنَّه منطقعٌ، لم يسمعه ابن جريج من عمران (¬١١) بن أبي أنس.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 83 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.