وعن مالك كقولنا، وعنه كالقول الأخير للشَّافعيِّ.
لنا:
١٥٧١ - ما روى مالك عن ربيعة عن غير واحدٍ أنَّ النَّبيَّ-ﷺ أقطع بلال بن الحارث المعادن القبليَّة، وأخذ منه زكاتها (¬١).
والزَّكاة لا تكون خُمسًا بحالٍ.
فإن قيل: قوله: (عن غير واحدٍ) يقتضي الإرسال.
قلنا: ربيعة قد لقي الصَّحابة، والجهل بالصَّحابيِّ لا يضرُّ، ولا يقال: هو مرسلٌ.
١٥٧٢ - ثُمَّ رواه الدَّراورديُّ عن ربيعة عن الحارث بن بلال عن بلال (¬٢) أنَّ رسول الله ﷺ أخذ منه زكاة المعادن القبليَّة.
قال ربيعة: وهذه المعادن تؤخذ منها الزَّكاة إلى هذا [الوقت] (¬٣).
ورواه ثور عن عكرمة عن ابن عبَّاس مثل حديث بلال.
ز: ١٥٧٣ - قال الشَّافعيُّ: أنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن عن غير واحد من علمائهم أنَّ النَّبيَّ-ﷺ قطع لبلال بن الحارث المزنيِّ معادن القبليَّة- وهي من ناحية الفُرْع-. فتلك المعادن لا تؤخذ منها إلا الزَّكاة (¬٤) إلى