Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 122

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٣٤): لا يجزئ في الفطرة أقل- من صاع.

وقال صاحب «الإلمام» فيه: وأبو عمر خالفه في التَّصحيح كما دلَّ عليه كلامه (¬١)

وقد تكلَّم في ابن أبي روَّاد: ابن الجنيد (¬٢) وابن حِبَّان (¬٣)، ووثَّقه يحيى بن سعيد القطَّان (¬٤) ويحيى بن معين (¬٥) وأبو حاتم الرَّازيُّ (¬٦) وغيرهم، والموثِّقون له أعرف من المضعِّفين- والله أعلم-، وقد أخرج له البخاريُّ استشهادًا.

وأمَّا حديث ابن عبَّاس من رواية يحيى بن عبَّاد: فرواه البيهقيُّ، قال:

١٦٢٤ - أخبرنا محمَّد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العبَّاس محمَّد بن يعقوب ثنا محمَّد بن علي الورَّاق- ولقبه «حمدان» - ثنا داود بن شبيب ثنا يحيى بن عبَّاد - وكان من خيار النَّاس- ثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عبَّاس أنَّ رسول الله ﷺ أمر صارخًا ببطن مكَّة ينادي: «إنَّ صدقة الفطر حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ، صغيرٍ أو كبيرٍ، ذكرٍ أو أنثى، حرٍّ أو مملوكٍ، حاضرٍ أو بادٍ، صاعٌ من شعيرٍ أو تمرٍ».

ورواه محمَّد بن مخلد عن حمدان، فزاد فيه: (مدَّان من قمحٍ)، وقاله الكديميُّ أيضًا عن داود بن شبيب.

قال: وهذا حديثٌ ينفرد به يحيى بن عبَّاد عن ابن جريج هكذا، وإنَّما رواه غيره عن ابن جريجٍ عن عطاء من قوله في المُدَّين، وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرفوعًا إلى النَّبيِّ ﷺ في سائر ألفاظه:

١٦٢٥ - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا عليُّ بن عمر الحافظ ثنا

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 122 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.