Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 137

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٣٧): الصاع خمسة أرطال وثلث.

وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث (¬١). وقال ابن حِبَّان: يروي عن الثِّقات ما لا يشبه حديث الأثبات (¬٢).

قال المؤلِّف: وقد قال أصحابنا: صاع الوضوء غير صاع الزَّكاة.

قال ابن قتيبة: لمَّا سمع العراقيون أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يغتسل بالصَّاع، وسمعوا في حديثٍ آخر أنَّه كان يغتسل بثمانية أرطال، توهَّموا أنَّ الصَّاع ثمانية، ولا اختلاف بين أهل الحجاز أنَّ الصَّاع خمسة أرطال وثلث (¬٣).

ز: الحمل في حديث أنس على موسى بن نصر، فإنَّه غير ثقةٍ. قاله الخطيب (¬٤)، وقال أبو سعد الإدريسيُّ: حدَّث عن الثَّوريِّ ومالك وغيرهما بالطَّامات (¬٥). وضعَّفه الدَّارَقُطْنِيُّ (¬٦)، ولم يتكلَّم في إسناد الحديث إلا فيه، كما سيأتي كلامه.

وقد ذهب غير واحدٍ من أصحابنا إلى أنَّ صاع الماء ثمانية أرطال، كالقاضي أبي يعلى، قال صاحب «المحرَّر»: وهو الأقوى، وقد أومئ إليه أحمد.

واحتجُّوا على ذلك:

١٦٣٩ - بما روى أحمد: ثنا وكيع ثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن ابن جَبْر بن عتيك عن أنس عن النَّبيِّ ﷺ قال: «يجزئ في الوضوء رطلان من ماء» (¬٧)

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 137 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.