Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 147

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٤٠): يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول.

حُجيَّه بن عَدِيٍّ عن عليٍّ أنَّ النَّبيَّ ﷺ تعجَّل صدقة العبَّاس، فقال: هو حديثٌ يرويه الحكم بن عتيبة، واختلف عنه:

فرواه الحجَّاج بن دينار، واختلف عن حجَّاج:

فقال إسماعيل بن زكريا: عنه عن الحكم عن حُجَيَّة بن عَدِيٍّ عن عليٍّ.

وقال إسرائيل: عن الحجَّاج بن دينار عن الحكم (¬١) عن حُجْر العدويِّ عن عليٍّ.

وقال محمَّد بن عبيد الله العرزميُّ: عن الحكم عن مِقْسم عن ابن عبَّاس.

وكلُّهم وهم.

والصَّواب ما رواه منصور عن الحكم عن الحسن بن مسلم بن ينَّاق (¬٢) مرسلاً عن النَّبيِّ ﷺ.

وقال الحسن بن عمارة عن الحكم عن موسى بن طلحة عن أبيه أنَّ النَّبيَّ ﷺ تعجَّل صدقة العبَّاس (¬٣).

وقال الشَّافعيُّ: يروى عن النَّبيِّ ﷺ ولا أدري أثبت أم لا؟ - أنَّ النَّبيَّ-ﷺ تسلَّف صدقة مال العبَّاس قبل تحلَّ (¬٤) O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 147 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.