Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 178

  1. كتاب الصيام
  2. فصل
  3. مسألة (٣٥٢): لا يجوز صوم رمضان بنية من النهار.

من الثِّقات الرُّفعاء، والرَّفع زيادة، فهي من الثِّقة مقبولةٌ.

ز: الحديث الأوَّل: غريبٌ، ولا يثبت مرفوعًا.

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرَّد به عبد الله بن عبَّاد عن المفضَّل بهذا الإسناد، وكلُّهم ثِقَاتٌ.

وفي قوله نَظَرٌ، فإنَّ عبد الله بن عبَّادٍ: غير مشهورٍ، ويحيى بن أيُّوبٍ: ليس بالقويِّ، وقد اختلف عليه فيه- كما سيأتي- (¬١).

وقال أبو حاتم بن حِبَّان: عبد الله بن عبَّاد البصريُّ، شيخٌ سكن مصر، يقلب الأخبار، روى عن المفضَّل بن فَضَالة عن يحيى بن أيُّوب عن يحيى ابن سعيدٍ عن عَمْرة عن عائشة عن النَّبيِّ ﷺ قال: «من لم يبيِّت الصِّيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له».

وهذا مقلوبٌ، إنَّما هو عند يحيى بن أيُّوب عن عبد الله بن أبي بكر (¬٢) عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه عن حفصة- فيما يشبه هذا- (¬٣).

روى عنه روح بن الفرج أبو الزِّنبَّاع نسخةٌ موضوعةٌ (¬٤).

والحديث الثَّاني- حديث حفصة-: الصَّحيح وقفه كما نصَّ عليه (¬٥) الحُذَّاق من الأئمة.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 178 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.