Kitab: Tanqihut Tahqiq
Bab dan daftar isi:
فصل
- مسألة (٣٥٢): لا يجوز صوم رمضان بنية من النهار.
- مسألة (٣٥٣): يصح صوم التطوع بنية من النهار.
- مسألة (٣٥٤): إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان، فعن أحمد ثلاث روايات
- مسألة (٣٥٥): يكره صوم يوم الشك.
- مسألة (٣٥٦): يجب صوم رمضان بشاهد واحد.
- مسألة (٣٥٧): إذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم.
- مسألة (٣٥٨): يجب على المطاوعة على الوطء في نهار رمضان كفارة الجماع.
- مسألة (٣٥٩): كفارة الجماع على الترتيب.
- مسألة (٣٦٠): المتفرد برؤية الهلال إذا شمهد بالرؤية فرد الحاكم شهادته لزمه الصوم من غير خلاف، فإن أفطر بالجماع لزمته الكفارة.
- مسألة (٣٦١): لا تجب الكفارة بالأكل والشرب.
- مسألة (٣٦٢): إذا كل ناسيا لم يبطل صومه.
- مسألة (٣٦٣): لا تكره القبلة للصائم إذا كان ممن لا تحرك شهوته.
- مسألة (٣٦٤): لا يكره السواك بعد الزوال للصائم، وهو قول أبي حنيفة ومالك.
- مسألة (٣٦٥): لا يكره الاغتسال للصائم في الحر.
- مسألة (٣٦٦): إذا اكتحل بما يصل إلى جوفه أفطر.
- مسألة (٣٦٧): الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم خلافا لأكثرهم.
- مسألة (٣٦٨): الفطر في السفر أفضل من الصوم، خلافا لأكثرهم.
- فصل (٣٦٩): فإن صام في السفر صح.
- مسألة (٣٧٠): إذا نوى الصوم ثم سافر أبيح له أن يفطر، وبه قال داود والمزني.
- مسألة (٣٧١): إذا نوى بالليل ثم أغمي عليه قبل طلوع الفجر، فلم يفق إلا بعد الغروب، لم يصح صومه.
- مسألة (٣٧٢): إذا أخر قضماء رمضان لغير عذر حتى جاء رمضان آخر، وجبت عليه الفدية مع القضاء.
- مسألة (٣٧٣): إذا مات وعليه قضاء رمضان، فإنه يطعم عنه ولا يصام، وإن كان عليه نذر صام الولي.
- مسألة (٣٧٤): لا يجب التتابع في قضاء رمضان.
- مسألة (٣٧٥): إذا دخل في صوم التطوع لم يلزمه إتمامه، فإن أفطر لم يلزمه القضاء.
- مسألة (٣٧٦): إذا نذر صيام يوم العيد، لم يصم، ويقضي، ويكفر.
- مسألة (٣٧٧): يكره إفراد يوم الجمعة والسبت بالصيام إلا أن يوافق عادة.
- مسألة (٣٧٨): يكره إفراد رجب بالصوم، خلافا لأكثر المتأخرين.
- مسألة (٣٧٩): آكد ليلة يلتمس فيها ليلة القدر: ليلة سبع وعشرين.
- مسألة (٣٨٠): يستحب أن يتبع رمضان بست من شوال.