Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 239

  1. كتاب الصيام
  2. فصل
  3. مسألة (٣٦٤): لا يكره السواك بعد الزوال للصائم، وهو قول أبي حنيفة ومالك.

فوالذي نفسي بيده لا أقبِّل وأنا صائمٌ امرأةً ما بقيت.

قال البيهقيُّ: تفرَّد به عمر بن حمزة، فإن صحَّ فعمر بن الخطَّاب ﵁ كان قويًّا مما يتوهَّم تحريك القبلة شهوته، والله أعلم (¬١) O.

* * * * *

مسألة (٣٦٤): لا يكره السِّواك بعد الزَّوال للصائم، وهو قول أبي حنيفة ومالك.

وعنه: يكره، كقول الشَّافعيِّ.

لنا:

١٧٥٤ - ما روى التِّرمذيُّ: ثنا محمَّد بن بشَّار ثنا عبد الرَّحمن بن مهديٍّ ثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: رأيتُ النَّبيَّ ﷺ ما لا أُحصي يتسوك وهو صائمٌ (¬٢).

ز: رواه أبو داود (¬٣) والتِّرمذيُّ من حديث عاصم بن عبيد الله.

وقال التِّزمذيُّ: حسنٌ.

وعاصمٌ: قد تكلَّم فيه غير واحدٍ من الأئمة، كالإمام أحمد بن حنبل (¬٤)

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 239 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.