Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 240

  1. كتاب الصيام
  2. فصل
  3. مسألة (٣٦٤): لا يكره السواك بعد الزوال للصائم، وهو قول أبي حنيفة ومالك.

وابن معينٍ (¬١) وابن سعدٍ (¬٢) والجُوْزجانيِّ (¬٣) وأبي حاتم الرَّازيِّ (¬٤) وابن خزيمة (¬٥)، وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: مدنيٌّ (¬٦)، يترك وهو مغفَّل (¬٧). وقال العجليُّ: لا بأس به (¬٨). وقال ابن عَدِيٍّ: يكتب حديثه مع ضعفه (¬٩) O.

احتجُّوا بحديثين:

١٧٥٥ - الحديث الأوَّل: قال المؤلِّف: أخبرنا به أبو منصور القزَّاز أنا أبو بكر أحمد بن عليٍّ الحافظ أنا الصَّيْمريُّ/ (¬١٠) ثنا القاضي أبو بشر أحمد بن محمَّد الهرويُّ ثنا عبد الله بن جعفر بن إسحاق الموصليُّ ثنا إبراهيم بن [سعيدٍ] (¬١١) الجوهريُّ ثنا عبد الصَّمد بن النُّعمان ثنا كيسان أبو (¬١٢) عمر القصَّاب (¬١٣) عن يزيد بن بلال عن خبَّاب عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: " إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشيِّ، فإنَّه ليس من صائمٍ تيبس شفتاه بالعشيِّ إلا كانتا نورًا بين عينيه

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 240 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.