Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 225

  1. كتاب الصيام
  2. فصل
  3. مسألة (٣٦٠): المتفرد برؤية الهلال إذا شمهد بالرؤية فرد الحاكم شهادته لزمه الصوم من غير خلاف، فإن أفطر بالجماع لزمته الكفارة.

مسألة (٣٥٩): كَفَّارة الجماع على التَّرتيب.

وعنه: أنَّها على التَّخيير، كقول مالك.

لنا:

حديث الأعرابيِّ المتقدِّم (¬١)، وقوله: «أعتق رقبة». قال: لا أجد. قال: «فصم».

* * * * *

مسألة (٣٦٠): المتفرِّد برؤية الهلال إذا شمهد بالرُّؤية فردَّ الحاكم شهادته لزمه الصَّوم من غير خلاف، فإن أفطر بالجماع لزمته الكفَّارة.

وقال أبو حنيفة: لا كفَّارةْ

لنا:

حديث الأعرابيِّ: واقعت أهلي في رمضان.

وهذا كذا (¬٢) يقول.

احتجُّوا:

١٧٣٦/ أ - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا القاسم بن إسماعيل ثنا محمَّد بن إسحاق الصَّاغانيُّ (¬٣) ثنا محمَّد بن عمر ثنا داود بن خالد وثابت بن قيسٍ ومحمَّد

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 225 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.