Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 226

  1. كتاب الصيام
  2. فصل
  3. مسألة (٣٦٠): المتفرد برؤية الهلال إذا شمهد بالرؤية فرد الحاكم شهادته لزمه الصوم من غير خلاف، فإن أفطر بالجماع لزمته الكفارة.

ابن مسلم جميعًا عن المَقْبريِّ عن أبي هريرة عن النَّبيِّ ﷺ قال: «صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون» (¬١).

وجوابه: أنَّ محمَّد بن عمر هو: الواقديُّ، وهو ضعيفٌ.

وقد رواه التِّرمذيُّ من طريقٍ آخر، وقال: هو غريبٌ (¬٢).

ثمَّ هو محمولٌ على من لم يره.

ز: قول المؤلِّف: (لزمه الصَّوم من غير خلاف) غير صحيحٍ، فإن حنبلاً روى عن أحمد أنَّه لا يلزمه الصَّوم، وهو قول عطاء وإسحاق وغيرهما؛ وذهب مالكٌ والشَّافعيُّ وأصحاب الرأي وغيرهم إلى وجوب الصَّوم على من رآه وحده.

وهذا الحديث الذي ذكره يدلُّ على عدم الوجوب، ولم يذكر المؤلِّف أحدًا قال بذلك، فيبقى قوله: (احتجُّوا) لا معنى له!

ثمَّ حديث أبي هريرة الذي ذكره لم يتفرَّد به الواقديُّ:

١٧٣٦/ ب - بل روى أبو داود (¬٣) والتِّرمذيُّ (¬٤) وابن ماجة (¬٥) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " الفطر يوم كفطرون، والأضحى

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 226 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.