Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 227

  1. كتاب الصيام
  2. فصل
  3. مسألة (٣٦١): لا تجب الكفارة بالأكل والشرب.

-يوم تضحُّون «. وزاد التِّرمذيُّ في أوَّله:» الصَّوم يوم تصومون".

وقال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ.

١٧٣٧ - وروى التِّرمذيُّ أيضًا من حديث عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «الفطر يوم يفطر النَّاس، والأضحى يوم يضحِّي النَّاس».

وقال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ (¬١) O.

* * * * *

مسألة (٣٦١): لا تجب الكفَّارة بالأكل والشُّرب.

وقال أبو حنيفة ومالكٌ: تجب بالعمد.

احتجُّوا بأربعة أحاديث:

أحدها: حديث أبي هريرة: أنَّ رجلاً أفطر في رمضان، فأمره رسول الله ﷺ أن يعتق رقبة.

وقد سبق بإسناده (¬٢).

١٧٣٨ - الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أبو بكر النَّيسابوريُّ ثنا محمَّد بن إسحاق ثنا محمَّد بن عمر ثنا أبو بكر بن إسماعيل عن أبيه عن عامر بن سعد عن أبيه قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله ﷺ فقال: أفطرت يومًا من

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 227 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.