مسألة (٣٧٥): إذا دخل في صوم التَّطوُّع لم يلزمه إتمامه، فإن أفطر لم يلزمه القضاء.
وقال أبو حنيفة ومالك: يلزمه، فإن أفطر وجب القضاء.
لنا أربعة أحاديث:
١٨٩٧ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيع ثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيُّوب الهجريِّ (¬١) عن جويرية أنَّ رسول الله ﷺ دخل على جويرية في يوم جمعة وهي صائمةٌ، فقال لها: «أصمتِ أمس؟» قالت: لا. قال: «تصومين غدًا؟» قالت: لا. قال: «فأفطري» (¬٢).
انفرد بإخراجه البخاريُّ (¬٣).
١٨٩٨ - طريقٌ آخرٌ: قال أحمد: وحدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا سعيد (¬٤) عن قتادة عن سعيد بن المسيَّب عن عبد الله بن عمرو أنَّ رسول الله ﷺ دخل على جويرية بنت الحارث وهي صائمةٌ، في يوم جمعة، فقال لها: «أصمت أمس؟»
فقالت: لا. قال: «أتريدين أن [تصومي] (¬٥) غدًا؟» فقالت: لا. قال: «فأفطري إذًا» (¬٦).