Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 218

  1. كتاب الصيام
  2. فصل
  3. مسألة (٣٥٨): يجب على المطاوعة على الوطء في نهار رمضان كفارة الجماع.

ز: هذا الحديث رواه مسلمٌ في «صحيحه» (¬١)، وهو ظاهرٌ في الاستدلال، ولم يذكر المؤلِّف الجواب عنه.

وقد أجاب عنه أصحابنا بأن قالوا: إنَّما يدلُّ على أنهم لا يفطرون بقول كريبٍ وحده، ونحن نقول به، وإنَّما محلُّ الخلاف: (وجوب قضاء اليوم الأوَّل) وليس هو في الحديث O.

* * * * *

مسألة (٣٥٨): يجب على المطاوعة على الوطء في نهار رمضان كفَّارة الجماع.

وعنه: لا يجب.

وعن الشَّافعيِّ كالرِّوايتن.

١٧٣٠ - قال الإمام أحمد بن حنبل: حدَّثنا عبد الرَّزاق أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهابٍ عن حميد بن عبد الرَّحمن أنَّ أبا هريرة حدَّثه أنَّ النَّبيَّ ﷺ أمر رجلاً أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعن (¬٢) أو يطعم ستين مسكينًا (¬٣).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬٤).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 218 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.