Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 295

  1. كتاب الصيام
  2. فصل
  3. مسألة (٣٧٣): إذا مات وعليه قضاء رمضان، فإنه يطعم عنه ولا يصام، وإن كان عليه نذر صام الولي.

ورواه ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة قال: مُدًّا من حنطة لكلِّ مسكين.

١٨٦٠ - وأخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطَّان ببغداد أنا أبو سهل بن زياد القطَّان نا عليُّ بن محمَّد بن أبي الشَّوارب ثنا سهل بن بكَّار نا أبو عوانة عن رقبة قال: زعم عطاء أنَّه سمع أبا هريرة قال في المريض يمرض ولا يصوم رمضان، ثمَّ يبرأ ولا يصوم حتَّى يدركه رمضان آخر، قال: يصوم الذي حضر، ويصوم الآخر، ويطعم لكلِّ ليلة مسكينًا. وروى هذا الحديث إبراهيم ابن نافع الجَلاب عن عمر بن موسى بن وجيه عن الحكم عن مجاهد عن أبب هريرة مرفوعًا، وليس بشيءٍ، إبراهيم وعمر متروكان.

وروينا عن ابن عمر وأبي هريرة في الذي لم يصحَّ حتَّى أدركه رمضان آخر: يطعم ولا قضاء عليه.

وعن الحسن وطاوس والنَّخعيِّ: يقضي ولا كفارة عليه. وبه نقول لقول الله تعالى: (مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ] [البقرة: ١٨٥] (¬١) O.

* * * * *

مسألة (٣٧٣): إذا مات وعليه قضاء رمضان، فإنَّه يُطعَم عنه ولا يُصام، وإن كان عليه نذرٌ صام الولي.

وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا يُصام ولا يُطعم في الحالين، إلا أن يوصي بذلك.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 295 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.