Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 296

  1. كتاب الصيام
  2. فصل
  3. مسألة (٣٧٣): إذا مات وعليه قضاء رمضان، فإنه يطعم عنه ولا يصام، وإن كان عليه نذر صام الولي.

وقال الشَّافعيُّ في القديم: يُصام فيهما.

وفي الجديد: يُطعَم فيهما.

لنا- أنَّه لا يُصام عنه قضاء رمضان-:

١٨٦١ - ما رواه التِّرمذيُّ، قال: ثنا قتيبة ثنا عَبثَر بن القاسم عن أشعث عن محمَّد عن نافع عن ابن عمر عن النَّبيِّ ﷺ قال: «من مات وعليه صيام شهرٍ فليُطعم عنه مكان كلِّ يوم مسكينًا».

قال التِّرمذيُّ: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، والصَّحيح عن ابن عمر موقوفًا (¬١).

قال المصنِّف: قلت: أشعث هو: ابن سوَّار، وكان ابن مهدي يخطُّ على حديثه (¬٢)، وقال يحيى: لا شيء (¬٣). وفي رواية: ثقةٌ (¬٤).

ومحمَّد هو: ابن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى، ضعيفٌ، مضطرب الحديث.

وقد حمله أصحابنا على قضاء رمضان.

ز: هذا الحديث رواه ابن ماجة عن محمَّد بن يحيى عن قتيبة بإسناده، وقال: (عن محمَّد بن سيرين) (¬٥) [و] (¬٦) هو وهمٌ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 296 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.