Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 335

  1. كتاب الصيام
  2. فصل
  3. مسألة (٣٧٦): إذا نذر صيام يوم العيد، لم يصم، ويقضي، ويكفر.

مسألة (٣٧٦): إذا نذر صيام يوم العيد، لم يصم، ويقضي، ويكفِّر.

وعنه: إن صامه أجزأه.

وقال أبو حنيفة: يفطر، ويقضي، فإن صامه أجزأه.

وقال مالكٌ والشَّافعيُّ: لا ينعقد هذا النَّذر.

١٩٤٣ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن الزُّهريِّ أنَّه سمع أبا عبيد قال: شهدت العيد مع عمر، فبدأ بالصَّلاة قبل الخطبة، وقال: رأيت رسول الله ﷺ نهى عن صيام هذين اليومين، أمَّا يوم الفطر: فيوم فطركم من صومكم، وأمَّا يوم الأضحى: فكلو من لحم نسككم (¬١).

١٩٤٤ - قال أحمد: وحدَّثنا عفَّان ثنا شعبة قال: عبد الملك بن عمير أنبأني قال: سمعت قزعة- مولى زياد- قال: سمعت أبا سعيد الخُدريَّ قال: سمعت النَّبيَّ ﷺ نهى عن صيام يومين: يوم النَّحر، ويوم الفطر (¬٢).

١٩٤٥ - قال أحمد: وثنا روح ثنا مالك عن محمَّد بن حَبَّان (¬٣) عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن صيام يومن: يوم الفطر، ويوم النَّحر (¬٤).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 335 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.