Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 334

  1. كتاب الصيام
  2. فصل
  3. مسألة (٣٧٥): إذا دخل في صوم التطوع لم يلزمه إتمامه، فإن أفطر لم يلزمه القضاء.

تطوُّعًا، فأفطرت، فأمرها رسول الله ﷺ أن تقضي يومًا مكانه. تفرَّد به الضَّحَّاك عن منصور (¬١)، قال يحيى: الضَّحَّاك ليس بشيءٍ (¬٢).

وقال أبو زرعة: محمَّد بن حميد كذَّابٌ (¬٣).

ز: كان في النُّسخة التي نقلت منها: (الحسين بن الحسن الأنطاكيُّ)، وهو وهمٌ، إنَّما هو: الحُسين بن الحُسين بن عبد الرَّحمن الأنطاكيُّ، قاضي الثغور، ويعرف ب «ابن الصَّابونيُّ»، روى عنه أبو بكر الشَّافعيُّ والدَّارَقُطْنِيُّ وابن شاهين، وكان ثقةً، توفي سنة تسع عشرة وثلاثمائة، وقد وجدته على الصَّواب في نسخة أخرى.

وقوله: (عن محمَّد بن حميد) وهمٌ، وظنَّه المؤلِّف: الرَّازيُّ، فتكلَّم فيه، وإنَّما هو: محمَّد بن حِمْيَر السَّليحيُّ (¬٤)، وهو ثقةٌ، روى له البخاريُّ في «صحيحه» (¬٥)، والجُرْجُسيُّ (¬٦) لا يروي عن محمَّد بن حميد الرَّازيِّ شيئًا.

وقوله: (عن منصور بن أبان) وهمٌ، إنَّما هو: منصور بن زاذان (¬٧)، أحد الثِّقات المشهورين، والأولياء الصَّالحين O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 334 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.