Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 336

  1. كتاب الصيام
  2. فصل
  3. مسألة (٣٧٦): إذا نذر صيام يوم العيد، لم يصم، ويقضي، ويكفر.

الأحاديث الثَّلاثة في «الصَّحيحين».

١٩٤٦ - قال أحمد: حدَّثنا أبو سعيد- مولى بني هاشم- ثنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام ثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عمرو بن سُليم عن [أمِّه قالت] (¬١): بينما نحن بمنى، إذا عليُّ بن أبي طالب يقول: إنَّ رسول الله ﷺ قال: «إنَّ هذه أيَّام أكلٍ وشربٍ، فلا يصومها أحدٌ» (¬٢).

ز: في إسناد هذا الحديث اختلافٌ كثير، قد ذكره النَّسائيُّ (¬٣) وغيره، والله أعلم O.

١٩٤٧ - قال أحمد: وحدَّثنا محمَّد بن بكر أنا محمَّد بن أبي حميد قال: أخبرني إسماعيل بن محمَّد بن سعد بن أبي وقَّاص عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله ﷺ: «يا سعد، قم فأذِّن بمنى: إنَّها أيَّام أكل وشرب، ولا صوم فيها» (¬٤).

ز: هذا الحديث لم يروه أحدٌ من أصحاب «السُّنن».

ومحمَّد بن أبي حميد: ضعَّفه غير واحدٍ من الأئمة، وقال التِّرمذيُّ: ليس هو بالقويِّ عند أهل الحديث (¬٥) O.

قال المصنِّف: وفي الباب عن عبد الرَّحمن بن عوف وعقبة بن عامر وأنس وعائشة.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 336 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.