Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 337

  1. كتاب الصيام
  2. فصل
  3. مسألة (٣٧٧): يكره إفراد يوم الجمعة والسبت بالصيام إلا أن يوافق عادة.

مسألة (٣٧٧): يكره إفراد يوم الجمعة والسَّبت بالصِّيام إلا أن يوافق عادةً.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يكره.

لنا عشرة أحاديث.

الحديث الأوَّل: حديث جويرية، وقد ذكرناه في مسألة التَّطوُّع بالصَّوم، وذكرناه من حديث عبد الله بن عمرو (¬١).

١٩٤٨ - الحديث الثَّاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا ابن نُمير أنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تصوموا يوم الجمعة، إلا وقبله أو بعده يوم» (¬٢).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬٣).

١٩٤٩ - الحديث الثَّالث: قال أحمد: وحدَّثنا هوذة بن خليفة ثنا عوف عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ أن يفرد يوم الجمعة بصومٍ (¬٤)

ز: حديث عوف هذا لم يخرِّجه أحدٌ من أئمة «الكتب السِّتَّة» O.

١٩٥٠ - الحديث الرَّابع: قال مسلم بن الحجَّاج: حدَّثنا أبو كريب ثنا حسين الجُعفيُّ عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النَّبيِّ ﷺ

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 337 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.