صيام لمن لم يجمع الصِّيام قبل الفجر.
١٦٨٥ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أنا سفيان عن الزُّهريِّ عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن حفصة (¬١): لا صيام لمن لم يجمع الصِّيام قبل الفجر.
١٦٨٦ - أخبرنا أحمد بن حرب ثنا (¬٢) سفيان عن الزُّهريِّ عن حمزة بن عبد الله عن حفصة (¬٣) قالت: لا صيام لمن لم يجمع الصِّيام قبل الفجر.
قال أبو عبد الرَّحمن النَّسائيُّ: والصَّواب عندنا موقوفٌ، ولم يصحَّ رفعه - والله أعلم-، لأنَّ (¬٤) يحيى بن أيُّوب ليس بذاك القويِّ، وحديث ابن جريجٍ عن الزُّهريِّ غير محفوظٍ، والله أعلم.
أرسله مالك:
١٦٨٧ - الحارث بن مسكين قراءةً عليه عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة مثل (¬٥): لا يصوم إلا من أجمع الصِّيام قبل الفجر.
ورواه نافع عن ابن عمر قوله: