Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 251

  1. كتاب الصيام
  2. فصل
  3. مسألة (٣٦٧): الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم خلافا لأكثرهم.

قال أحمد بن حنبل: أصحُّ شيءٍ في هذا الباب حديث رافع بن خَدِيج (¬١).

ز: روى هذا الحديث التِّرمذيُّ (¬٢) وأبو حاتم البستيُّ (¬٣) وأبو القاسم الطَّبرانيُّ (¬٤) والحاكم في «المستدرك» (¬٥) من رواية عبد الرَّزَّاق عن مَعْمر.

وقال التِّرمذيُّ: حديثٌ حسنٌ (¬٦).

وقال الحاكم: صحيحٌ على شرط الشَّيخين، حكم له عليٌّ بن المدينيِّ بالصِّحة (¬٧).

وفي قوله بعض النَّظر، فإنَّ ابنَ قارظ انفرد به مسلمٌ (¬٨)، وروى في «صحيحه» عن إسحاق بن راهويه عن عبد الرَّزَّاق بإسناده حديثًا غير هذا (¬٩).

وقال الإمام أحمد بن حنبل في هذا الحديث: تفرَّد به مَعْمر (¬١٠).

وقد رواه الحاكم من حديث معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير بإسنادٍ صحيح (¬١١)، فلم يتفرَّد به مَعْمر إذًا.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 251 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.