Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 277

  1. كتاب الصيام
  2. فصل
  3. مسألة (٣٦٧): الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم خلافا لأكثرهم.

أحاديث مناكير (¬١). وقال ابن سعدٍ: منكر الحديث، مفرط التَّشيُّع (¬٢).

وقال السَّعديُّ: كان شتَّامًا معلنًا بسوء مذهبه (¬٣). وقال ابن عَدِيٍّ: هو عندي - إن شاء الله- لا بأس به (¬٤).

وقال أبو عبيد الآجريُّ: سألت أبا داود عن عبد الله بن المثنى الأنصاريِّ فقال: لا أخرِّج حديثه (¬٥). وقال النَّسائيُّ: لبس بالقويِّ (¬٦). وذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات» وقال: ربَّما أخطأ (¬٧). وقال السَّاجيُّ: فيه ضعفٌ، لم يكن صاحب حديثٍ (¬٨). وقال الموصليُّ: روى مناكير (¬٩). وذكره العقيليُّ في «الضُّعفاء» وقال: لا يتابع على أكثر حديثه. ثمَّ قال: حدَّثنا الحسين بن عبد الله الذَّارع ثنا أبو داود سمعت أبا سلمة يقول: ثنا عبد الله بن المثنى، ولم يكن من القريتين بعظيمٍ! كان ضعيفًا منكر الحديث (¬١٠).

وأصحاب الصَّحيح إذا رووا لمن قد تكلِّم فيه فإنَّهم ينتقون من حديثه ما لم ينفرد به، بل وافق فيه الثِّقات، وقامت شواهد صدقه.

الثَّالث: أنَّ عبد الله بن المثنى قد خالفه في روايته عن ثابت هذا الحديث

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 277 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.