Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 316

  1. كتاب الصيام
  2. فصل
  3. مسألة (٣٧٥): إذا دخل في صوم التطوع لم يلزمه إتمامه، فإن أفطر لم يلزمه القضاء.

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: هذا إسنادٌ [حسنٌ] (¬١) صحيحٌ (¬٢).

ز: هذا الإسناد ليس مذكورًا في شيءٍ من «الكتب السِّتَّة»، وسليمان بن معاذ هو: ابن قَرْم بن معاذ الضَّبيُ، روى له مسلمٌ (¬٣)، لكن لا أدري هل روى له متابعةً أم أصلاً؟ ووثَّقه أحمد (¬٤)، وضعَّفه ابن معين (¬٥) والنَّسائيُّ (¬٦)، وقال ابن حِبَّان: كان رافضيًّا غاليًا، وكان يقلب الأخبار (¬٧). وقال الإمام أحمد بن حنبل أيضًا: لا أرى به بأسًا، لكنه كان يفرط في التَّشيُّع (¬٨).

وسِمَاك بن حرب: روى له مسلمٌ (¬٩)، ووثَّقه ابن معين (¬١٠) وغيره، وكان شعبة يضعِّفه (¬١١)، وقال يعقوب بن شَيْبة: روايته عن عكرمة خاصةً مضطربة، وهو في غير عكرمة صالحٌ (¬١٢) O.

١٩٠٨ - الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا يعقوب بن إبراهيم البزَّاز ثنا الحسن بن عرفة ثنا عليُّ بن ثابت عن محمَّد بن عبيد الله عن عطاء عن أمِّ سلمة أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يصبح من الليل وهو يريد الصَّوم، فيقول: " أعندكم

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 316 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.