Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 318

  1. كتاب الصيام
  2. فصل
  3. مسألة (٣٧٥): إذا دخل في صوم التطوع لم يلزمه إتمامه، فإن أفطر لم يلزمه القضاء.

فأُتي بإناءٍ، فشرب، ثمَّ ناولني، فقلت: إنِّي صائمةٌ. فقال: «إنَّ المتطوِّع أميرٌ على نفسه، فإن شئت فصومي، وإن شئت فأفطري» (¬١).

١٩١٢ - طريقٌ آخرٌ: قال أحمد: وثنا بهز ثنا حمَّاد بن سلمة ثنا سِمَاك ابن حرب عن هارون بن بنت أمِّ هانئ- أو: ابن ابن (¬٢) أمِّ هانئ- عن أمِّ هانئ أنَّ رسول الله ﷺ شرب شرابًا، فناولها لتشرب، فقالت: إنِّي صائمةٌ، ولكن كرهت أن أردَّ سؤرك. فقال: «فإنَّ كان قضاءً من رمضان فاقضي يومًا مكانه، وإن كان تطوُّعًا فإن شئت فاقض، وإن شئت فلا تقضي» (¬٣).

ز: هذا الحديث في إسناده اختلافٌ، وقال التِّرمذيُّ: حديث أمِّ هانئ في إسناده مقالٌ (¬٤).

وقد رواه النَّسائيُّ من غير وجه، وقال: قد اختلف على سِمَاك بن حرب فيه، وليس ممَّن يعتمد عليه إذا انفرد بالحديث (¬٥). والله أعلم.

وقال البخاريُّ في جَعدة: لا يعرف إلا بحديث واحد فيه نظر، وهو: «المتطوِّع أمير نفسه» (¬٦).

وقال ابن عَدِيٍّ: لا أعرف له إلا هذا الحديث الواحد، كما ذكره البخاريُّ (¬٧).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 318 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.