Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 349

  1. كتاب الصيام
  2. فصل
  3. مسألة (٣٧٧): يكره إفراد يوم الجمعة والسبت بالصيام إلا أن يوافق عادة.

قال: إنَّما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاوس ومجاهد حسب (¬١). وقد استشهد به البخاريُّ في «الصَّحيح» (¬٢)، وروى له مسلم مقرونًا بغيره (¬٣)، وروى له أصحاب «السُّنن» (¬٤)، والله أعلم.

١٩٦٩ - وقال ابن ماجة: ثنا إسحاق بن منصور أنا أبو داود ثنا شيبان عن عاصم عن زرٍّ عن عبد الله بن مسعود قال: ما رأيت (¬٥) رسول الله ﷺ يفطر يوم الجمعة (¬٦).

١٩٧٠ - وقال النَّسائيُّ: أخبرنا عمرو بن عليٍّ ثنا أبو داود ثنا شيبان عن عاصم عن زرٍّ عن ابن مسعود أنَّ رسول الله-ﷺ كان يصوم ثلاثة أيَّام من كلِّ شهر، وقلَّ ما رأيته يفطر يوم الجمعة (¬٧).

ورواه التِّرمذيُّ من رواية شيبان، وقال: قلَّ ما كان يفطر يوم الجمعة.

وقال: حسنٌ غريبٌ (¬٨).

وقال أبو عمر بن عبد البرِّ في «الاستذكار»: اختلفت الآثار عن النَّبيِّ ﷺ في صيام يوم الجمعة، فروى ابن مسعود أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يصوم ثلاثة أيَّام من كلِّ شهرٍ، وقال: وقلَّ ما رأيته يفطر يوم الجمعة. وهو حديثٌ صحيحٌ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 349 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.