Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 415

  1. كتاب الحج
  2. فصل
  3. مسألة (٣٩٤): يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب.

وقال مالك: يكره.

٢٠٦٧ - قال أحمد: حدَّثنا سفيان عن عبد الرَّحمن بن القاسم عن

القاسم عن عائشة قالت: طيَّبت رسول الله ﷺ بيديَّ هاتن لحرمه حين أحرم،

ولحلِّه قبل أن يطوف (¬١).

٢٠٦٨ - قال أحمد: وحدَّثنا عفَّان ثنا حمَّاد بن سلمة ثنا حمَّاد عن إبراهيم

عن الأسود عن عائشة قالت: كأنِّي أنظر إلى وبيص الطِّيب في مفرق رسول الله

ﷺ بعد أيام وهو محرمٌ (¬٢).

الحديثان في «الصَّحيحين».

ز: الحديث الأوَّل: أخرجاه من حديث مالك عن عبد الرَّحمن بن القاسم (¬٣).

ورواه البخاريُّ من حديث سفيان، وقال فيه: ثنا عبد الرَّحمن بن القاسم- وكان أفضل أهل زمانه- أنَّه سمع أباه- وكان أفضل أهل زمانه- .... فذكره (¬٤).

والحديث الثَّاني: لم يخرِّجه أحدٌ من أئمة «الكتب الستة» من حديث حمَّاد (¬٥) عن حمَّاد (¬٦) عن إبراهيم، وهو مخرَّجٌ في «الصَّحيحين» من حديث غير

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 415 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.