Kitab: Tanqihut Tahqiq
Bab dan daftar isi:
فصل
- مسألة (٣٨٤): من شروط وجوب الحج: الزاد والراحلة.
- مسألة (٣٨٥): إذا كان للمعضوب مال، لزمه أن يستنيب من يحج وقال مالك وداود: لا يلزمه.
- مسألة (٣٨٦): يجوز لمن لا مال له أن يستنيب في الحج، ويقع عن المحجوج عنه.
- مسألة (٣٨٧): لا يسقط الحج والزكاة بالموت.
- مسألة (٣٨٨): لا يسقط الحج بكون البحر بينه وبين مكة، إذا كان غالبه السلامة.
- مسألة (٣٨٩): من عليه فرض الحج لا يصح أن يحج عن غيره.
- مسألة (٣٩٠): فإذا أحرم الصرورة بحجة نفل انعقدت عن فرضه.
- مسألة (٣٩١): يصح إحرام الصبي، وعليه الكفارة بالمحطورات.
- مسألة (٣٩٢): يجب الحج على الفور.
- مسألة (٣٩٣): الأفضل أن يحرم من الميقات.
- مسألة (٣٩٤): يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب.
- مسألة (٣٩٥): الأفضل أن يحرم عقيب ركعتين.
- مسألة (٣٩٦): لا تستحب الزيادة على تلبية رسول الله ﷺ.
- مسألة (٣٩٧): يقطع الحاج التلبية عند رمي جمرة العقبة.
- مسألة (٣٩٨): ويقطع المعتمر التلبية إذا شرع في الطواف.
- مسألة (٣٩٩): العمرة واجبة.