Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 400

  1. كتاب الحج
  2. فصل
  3. مسألة (٣٩١): يصح إحرام الصبي، وعليه الكفارة بالمحطورات.

سعد الزُّهريُّ (¬١) ثنا عمِّي ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَّثني الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عبَّاس قال: مرَّ رسول الله ﷺ برجلٍ وهو يقول: لبَّيك عن نُبيشة. فقال: «يا هذا المهل عن نُبيشة، هي عن نُبيشة، واحجج عن نفسك».

وفي لفظِ: «هذه عن نُبيشة، وحجَّ عن نفسك» (¬٢).

قال المصنِّف: هذان اللفظان تفرَّد بهما الحسن بن عمارة، وهو الذى كان يقول مكان (شبرمة): (نُبيشة)، ثمَّ رجع إلى الصَّواب في آخر عمره.

قال شعبة: كان الحسن بن عمارة كذَّابًا، يحدِّث بأحاديث قد وضعها (¬٣).

وقال يحيى: كان يكذب، وقال زكريا السَّاجيُّ: أجمعوا على ترك حديثه (¬٤).

* * * * *

مسألة (٣٩١): يصحُّ إحرام الصَّبي، وعليه الكفَّارة بالمحطورات.

وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ.

٢٠٤٩ - قال الإمام أحمد: ثنا سفيان عن إبراهيم بن (¬٥) عقبة عن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 400 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.