Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 399

  1. كتاب الحج
  2. فصل
  3. مسألة (٣٩٠): فإذا أحرم الصرورة بحجة نفل انعقدت عن فرضه.

وقول المؤلِّف: (وفي الحديث الثَّاني: عزرة، قال يحيى: لا شيء) وهمٌ فاحش، فإنَّ قول يحيى هذا إنَّما هو في عزرة بن قيس اليحمديِّ البصريِّ، الذي روى عنه مسلم بن إبراهيم وأحمد بن إسحاق الحضرميُّ؛ وأمَّا راوي هذا

الحديث فإنَّ يحيى وثَّقه كما ذُكر.

وأمَّا الحديث الثَّالث: فلم يروه أحدٌ من أصحاب «السُّنن» من حديث محمَّد بن بشر عن سعيد.

وحميد بن الرَّبيع راويه عن محمَّد بن بشر: قال ابن عَدِيٍّ: كان يسرق الحديث، ويرفع أحاديث موقوفة (¬١). وقال محمَّد بن عثمان بن أبي شيبة: قال أبي: أنا أعلم النَّاس بحميد بن الرَّبيع، هو ثقةٌ، لكنه شره يدلِّس (¬٢). قال

الدَّارَقُطْنِيُّ: تكلَّموا فيه (¬٣). وقال البرقانيُّ: رأيت الدَّارَقُطْنِيَّ يحسن القول فيه (¬٤).

ويعقوب بن عبد الرَّحمن شيخ الدَّارَقُطْنِيِّ هو: أبو يوسف الجصَّاص، في حديثه وهمٌ كثيرٌ، والله أعلم O.

احتجوا:

٢٠٤٨ - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: ثنا محمَّد بن مخلد ثنا عبيد الله بن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 399 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.