Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 401

  1. كتاب الحج
  2. فصل
  3. مسألة (٣٩١): يصح إحرام الصبي، وعليه الكفارة بالمحطورات.

كُريب عن ابن عبَّاس قال: كان النَّبيُّ ﷺ بالرَّوحاء، فأخذت امرأة بعضد صبيٍّ فأخرجته من مِحَفَّتِها (¬١)، فقالت: يا رسول الله، هل لهذا حجٌّ؟ قال: «لعم، ولك أجرٌ» (¬٢).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (¬٣).

٢٠٥٠ - وقال الترمذيِّ: ثنا محمَّد بن طريف الكوفيُّ ثنا أبو معاوية عن محمَّد بن سُوقة عن محمَّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: رفعت امرأة صبيًّا لها إلى رسول الله- ﷺ، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حجٌّ؟ قال: «نعم، ولك أجرٌ» (¬٤).

٢٠٥١ - قال التِّزمذيُّ: وثنا محمَّد بن إسماعيل الواسطيُّ قال: سمعت ابن نمير عن (¬٥) أشعث بن سَوَّار عن أبي الزُّبير عن جابر قال: كنَّا إذا حججنا مع النَّبيِّ ﷺ نلبِّي عن النِّساء، ونرمي عن الصِّبيان (¬٦).

وفي لفظ آخر: أحرمنا عن الصِّبيان، وأحرمت النِّساء عن أنفسها.

قال التِّرمذيُّ: الحديثان غريبان.

ز: الحديث الأوَّل: رواه أبو داود أيضًا عن أحمد بن حنبل (¬٧)، ورواه

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 401 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.