Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 402

  1. كتاب الحج
  2. فصل
  3. مسألة (٣٩٢): يجب الحج على الفور.

النَّسائيُّ عن غير واحد عن سفيان (¬١)

ورواه ابن مهدي عن الثَّوريِّ عن إبراهيم فأرسله، والله أعلم.

الحديث الثَّاني: رواه ابن ماجة عن عليِّ بن محمَّد ومحمَّد بن طريف كلاهما عن أبي معاوية به (¬٢).

والحديث الثَّالث: رواه ابن ماجة أيضًا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن نمير (¬٣).

وأشعث بن سَوَّار: ضعَّفه النَّسائيُّ (¬٤) والدَّارَقُطْنِيُّ (¬٥) وغيرهما، وروي عن يحيى بن معين أنَّه وثَّقه (¬٦)، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٣٩٢): يجب الحجُّ على الفور.

وقال الشَّافعيُّ: لا يجب على الفور.

لنا أربعة أحاديث:

٢٠٥٢ - الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أحمد بن عبد الله بن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 402 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.