Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 403

  1. كتاب الحج
  2. فصل
  3. مسألة (٣٩٢): يجب الحج على الفور.

محمَّد الوكيل ثنا الحسن بن عرفة ثنا مروان بن معاوية الفزاريُّ (¬١) عن الحجَّاج الصَّوَّاف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: حدَّثني الحجَّاج بن عمرو الأنصاريُّ قال: قال رسول الله-ﷺ: «من كسر أو عرج فقد حلَّ، وعليه الحجُّ من قابل». قال عكرمة: فسألت أبا هريرة وابن عبَّاس فقالا: صدق (¬٢).

ز: روى هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل (¬٣) وأبو داود (¬٤) والتِّرمذيُّ (¬٥) والنَّسائيُّ (¬٦) وابن ماجة (¬٧) من رواية حجَّاج الصَّوَّاف عن يحيى.

قال التِّرمذيُّ: وروى معمر ومعاوية بن سلام عن يحيى عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجَّاج.

وسمعت محمَّدًا يقول: رواية معمر ومعاوية أصحُّ (¬٨).

وسئل عنه عليُّ بن المدينيِّ فقال: رواه حجَّاج عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: سمعت الحجَّاج بن عمرو.

ورواه يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة عن عبد الله بن رافع.

والحجَّاج الصَّوَّاف عن يحيى بن أبي كثير أثبت (¬٩) O.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 403 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.