Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 422

  1. كتاب الحج
  2. فصل
  3. مسألة (٣٩٩): العمرة واجبة.

مسألة (٣٩٨): ويقطع المعتمر التَّلبية إذا شرع في الطَّواف.

وقال مالكٌ: إذا أحرم من الميقات قطع إذا دخل الحرم، وإن أحرم من أدنى الحل قطع إذا رأى البيت.

٢٠٧٥ - قال أبو داود: حدَّثنا مسدَّد ثنا هُشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عبَّاس عن النَّبيِّ ﷺ قال: «يلبِّي المعتمر حتَّى يستلم الحَجَر».

قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمَّام عن عطاء عن ابن عبَّاس موقوفًا (¬١).

٢٠٧٦ - وقال التِّرمذيُّ: حدَّثنا هنَّاد ثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عبَّاس- رفع الحديث- أنَّه كان يمسك عن التَّلبية في العمرة إذا استلم الحَجَر.

قال التِّزمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (¬٢).

* * * * *

مسألة (٣٩٩): العمرة واجبةٌ.

وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا تجب.

وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين.

لنا خمسة أحاديث:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 422 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.