Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 392

  1. كتاب الحج
  2. فصل
  3. مسألة (٣٨٩): من عليه فرض الحج لا يصح أن يحج عن غيره.

معتمرًا أو حاجًا، وإنَّ تحت البحر نرًا، وتحت النَّار بحرًا ".

أخبرنا أبو بكر الفارسيُّ أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهانيُّ ثنا أبو أحمد بن فارس قال: قال محمَّد بن إسماعيل البخاريُّ (¬١): لم يصحَّ حديثه. يعني حديث بشير بن مسلم هذا (¬٢) O.

* * * * *

مسألة (٣٨٩): من عليه فرض الحجِّ لا يصحُّ أن يحجَّ عن غيره.

وعنه: يجوز، كقول أبي حنيفة ومالك.

لنا حديثان:

٢٠٤٢ - الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمَّد بن مخلد ثنا عبَّاس (¬٣) بن محمَّد ثنا سورة بن الحكم ثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عبَّاس عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه سمع رجلاً يلبِّي عن آخر، فقال له: «إن كنت حججت عن نفسك فلبِّ عنه، وإلا فاحجج عن نفسك» (¬٤).

ز: هذا الحديث بهذا الإسناد غير مخرَّج في شيءٍ من «السُّنن الأربعة».

وسورة بن الحكم البغداديُّ- صاحب الرأي-: روى عن سويد أبي حاتم وسليمان بن أرقم وغيرهما، روى عنه محمَّد بن هارون الفلاس المخرميُّ والحسن بن داود المؤدِّب وعبَّاس الدُّوريُّ وغيرهم، ولا نعلم أحدًا تكلَّم فيه.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 392 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.