معتمرًا أو حاجًا، وإنَّ تحت البحر نرًا، وتحت النَّار بحرًا ".
أخبرنا أبو بكر الفارسيُّ أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهانيُّ ثنا أبو أحمد بن فارس قال: قال محمَّد بن إسماعيل البخاريُّ (¬١): لم يصحَّ حديثه. يعني حديث بشير بن مسلم هذا (¬٢) O.
* * * * *
مسألة (٣٨٩): من عليه فرض الحجِّ لا يصحُّ أن يحجَّ عن غيره.
وعنه: يجوز، كقول أبي حنيفة ومالك.
لنا حديثان:
٢٠٤٢ - الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمَّد بن مخلد ثنا عبَّاس (¬٣) بن محمَّد ثنا سورة بن الحكم ثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عبَّاس عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه سمع رجلاً يلبِّي عن آخر، فقال له: «إن كنت حججت عن نفسك فلبِّ عنه، وإلا فاحجج عن نفسك» (¬٤).
ز: هذا الحديث بهذا الإسناد غير مخرَّج في شيءٍ من «السُّنن الأربعة».
وسورة بن الحكم البغداديُّ- صاحب الرأي-: روى عن سويد أبي حاتم وسليمان بن أرقم وغيرهما، روى عنه محمَّد بن هارون الفلاس المخرميُّ والحسن بن داود المؤدِّب وعبَّاس الدُّوريُّ وغيرهم، ولا نعلم أحدًا تكلَّم فيه.